المحقق النراقي

25

مستند الشيعة

أسلم وأبوه حي ولأبيه ولد غيره ثم مات الأب ورثه المسلم جميع ماله ، ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئا " ( 1 ) . وما تقدم من قول الرضا ( عليه السلام ) في فقهه ( 2 ) . وفيه أيضا : " وكذلك من ترك ذا قرابة مسلمة وذا قرابة من أهل ذمة - ممن قرب نسبه أو بعد - لكان المسلم أولى بالميراث من الذمي ، ولو كان الذمي ولدا وكان المسلم أخا أو عما أو ابن أخ أو ابن عم ، أو أبعد من ذلك ، لكان المسلم أولى بالميراث من الذمي ، كان الميت مسلما أو ذميا " ( 3 ) . ويدل عليه أيضا ما سيأتي من أخبار من أسلم على الميراث قبل قسمته ( 4 ) ، كما لا يخفى . وبما ذكرنا ظهر ضعف ما في المسالك من حصر المستند في خبر ابن صالح ( 5 ) . ثم بعد تحقق الشهرة العظيمة التي كادت أن تكون إجماعا لا يضر ضعف المستند ، مع أن في روايات من أسلم على الميراث ما ليس بضعيف ، هذا . وأما ما رواه التميمي مرسلا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد مسلمون وأولاد غير مسلمين ، فقال : " هم على

--> ( 1 ) الكافي 7 : 146 / 1 ، التهذيب 9 : 371 / 1326 ، الإستبصار 4 : 193 / 723 ، الوسائل 26 : 24 أبواب موانع الإرث ب 5 ح 1 . ( 2 ) راجع ص : 19 . ( 3 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : 290 ، بتفاوت يسير ، مستدرك الوسائل 17 : 141 أبواب موانع الإرث ب 1 ح 1 . ( 4 ) انظر ص 18 . ( 5 ) المسالك 2 : 311 .